احْتَجُّوا (ت) بجرير بن حَازِم، نَا الزبير بن سعيد الْهَاشِمِي، عَن عبد الله ابْن عَليّ بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: " طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ. [ق 147 - ب] / قَالَ: مَا أردْت بِهَذَا؟ قلت: وَاحِدَة. قَالَ: آللَّهُ؟ قلت: آللَّهُ. قَالَ: فَهُوَ مَا أردْت ".

(د) الشَّافِعِي، نَا عمي مُحَمَّد بن عَليّ، عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب، عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد، عَن ركَانَة " أَنه طلق سهيمة الْبَتَّةَ، فَأخْبر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بذلك، فَقَالَ: آللهِ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة؟ . فَقَالَ: وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة. فَردهَا إِلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَطلقهَا الثَّانِيَة فِي زمَان عمر، وَالثَّالِثَة فِي زمن عُثْمَان ".

قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الحَدِيث صَحِيح.

قُلْنَا: قَالَ أَحْمد: حَدِيث ركَانَة لَيْسَ بِشَيْء.

636 -[مَسْأَلَة] :

الْمُكْره لَا يَصح طَلَاقه، وَلَا يَمِينه، وَلَا نِكَاحه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي ثَوْر بن يزِيد، عَن مُحَمَّد بن عبيد الْمَكِّيّ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله يَقُول: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي إغلاق " رَوَاهُ أَحْمد.

قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الإغلاق الْإِكْرَاه؛ من أغلقت الْبَاب. كَانَ الْمُكْره أغلق عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يفعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015