اجْلِسْ. ثمَّ جَاءَت امْرَأَة أُخْرَى، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، رأ فِي رَأْيك. فَقَالَ: من ينْكح هَذِه؟ . فَقَامَ ذَلِك الرجل، فَقَالَ: أَنا. قَالَ: أَلَك مَال؟ . قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. ثمَّ جَاءَت الثَّالِثَة، فَذكر مثل ذَلِك، فَقَالَ: هَل تقْرَأ من الْقُرْآن شَيْئا؟ . قَالَ: نعم، سُورَة الْبَقَرَة، وَسورَة الْمفصل. فَقَالَ: قد أنكحتكها على أَن تقرئها وتعلمها، وَإِذا رزقك الله عوضهَا. فَتَزَوجهَا الرجل على ذَلِك ".
عتبَة مَتْرُوك. قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ.
626 -[مَسْأَلَة] :
يجب للمفوضة مهر الْمثل بِالْعقدِ، ويستقر بِالْمَوْتِ.
وَقَالَ مَالك: لَا يجب لَهَا شَيْء.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجب بِالْعقدِ شَيْء، وَفِي وُجُوبه بِالْمَوْتِ قَولَانِ.
[ق 145 - ب] / لنا أَنه لَو لم يجب بِالْعقدِ، لم يجب بِالْوَطْءِ.
وَلنَا على استقراره:
مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، قَالَ: " أُتِي عبد الله فِي امْرَأَة تزَوجهَا رجل، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا، وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا، وَلم يكن دخل بهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أرى لَهَا مثل صدَاق نسائها، وَلها الْمِيرَاث، وَعَلَيْهَا الْعدة. فَشهد معقل بن سِنَان أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى فِي ربوع بنت واشق بِمثل مَا قضى ".
صَححهُ التِّرْمِذِيّ:
627 -[مَسْأَلَة] :
يثبت الْمُسَمّى فِي النِّكَاح الْفَاسِد.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يثبت مهر الْمثل.