وهما كارهتان، فَرد النَّبِي نِكَاحهمَا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
الْوَلِيد بن مُسلم، قَالَ: قَالَ ابْن أبي ذِئْب: أَخْبرنِي نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رجلا زوج بنته بكرا، فَكرِهت ذَلِك، فَرد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نِكَاحهَا ".
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَن ابْن عمر: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ينتزع النِّسَاء من أَزوَاجهنَّ ثيبات وأبكاراً بعد أَن يزوجهن الْآبَاء؛ إِذا كَرهُوا ذَلِك ".
الحكم بن مُوسَى، نَا شُعَيْب بن إِسْحَاق، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَطاء، عَن جَابر " أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَفرق بَينهمَا ".
رَوَاهُمَا الدراقطني.
قُلْنَا: أما استئمار الْبكر فلتطييب قَلبهَا، وَجُمْهُور الْأَحَادِيث مَحْمُول على أَنه زوج من غير كُفْء. وَقَوْلها: زَوجنِي ابْن أَخِيه، يكون ابْن عَمها من الْأُم؛ على أَنه قد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدِيث ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجَابِر مَرَاسِيل.
ابْن بُرَيْدَة لم يسمع من عَائِشَة. وَقد أنكر أَحْمد حَدِيث جَابر، ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح أَنه مُرْسل عَن عَطاء، وهم شُعَيْب.
وَحَدِيث الذمارِي أَخطَأ فِيهِ على سُفْيَان، وَالصَّوَاب مُرْسل عَن عِكْرِمَة.
قَالَ: وَحَدِيث ابْن أبي ذِئْب لَا يثبت، لم يسمعهُ من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عمر بن حُسَيْن، وَقد سُئِلَ أَحْمد عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: بَاطِل.
593 -[مَسْأَلَة] :
لَا يملك الْأَب إِجْبَار الثّيّب الصَّغِيرَة، فِي أحد الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخر: يملك، كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا قَوْله: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا ".