فشارك بَينهَا وَبَين وَليهَا، وَجعلهَا أَحَق، وَقد صَحَّ العقد مِنْهُ، فَوَجَبَ أَن يَصح مِنْهَا.
سعيد فِي " سنَنه " ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي سَلمَة ابْن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 138 - أ] / فَقَالَت: إِن أبي أنكحني رجلا وَأَنا كارهة، فَقَالَ لأَبِيهَا: لَا نِكَاح لَك، اذهبي انكحي من شِئْت ".
هَذَا مُرْسل.
591 -[مَسْأَلَة] :
ولَايَة الْفَاسِق لَا تصح.
وَعنهُ: تصح - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
لنا: حديثان ضعيفان.
عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ رَسُول الله: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل ".
الْعَرْزَمِي مَتْرُوك.
عدي بن الْفضل، عَن عبد الله بن عُثْمَان بن [خثيم] عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وشاهدي عدل، وَأَيّمَا امْرَأَة أنْكحهَا ولي مسخوط عَلَيْهِ، فنكاحها بَاطِل ".
عدي مَتْرُوك. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
592 -[مَسْأَلَة] :
يملك الْأَب إِجْبَار الْبكر الْبَالِغ على النِّكَاح.
وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة.