وَاحْتَجُّوا (خَ م) بِحَدِيث: " يَقُول الله: الصَّوْم لي ".

و (خَ) بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " وَمَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب إِلَيّ بالنوافل حَتَّى أحبه ... " الحَدِيث.

وَبِحَدِيث الْأَعْمَش، عَن سَالم، عَن ثَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " اعلموا أَن خير أَعمالكُم الصَّلَاة ".

590 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تلِي عقد النِّكَاح.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: إِن أذن لَهَا وَليهَا صَحَّ.

وَقَالَ مَالك: لَا تلِي، وَهل لَهَا أَن تَأذن لرجل أَن يُزَوّجهَا؟ على ثَلَاث رِوَايَات: إِحْدَاهُنَّ: يجوز. الثَّانِي: لَا. الثَّالِثَة: إِن كَانَت شريفة لم يجز، وَإِن كَانَت دنية جَازَ.

وَقَالَ دَاوُد: إِن كَانَ ثَيِّبًا جَازَ.

لنا: حَدِيث ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله [ق 137 - أ] / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، فَإِن دخل بهَا، فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ".

فَإِن قيل: قد قَالَ ابْن جريج: لقِيت الزُّهْرِيّ، فَأَخْبَرته بِهَذَا الحَدِيث فَأنكرهُ.

قُلْنَا: الحَدِيث صَحِيح، خرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015