حَيْوَة بن شُرَيْح، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل، عَن عُرْوَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أسلم على شَيْء فَهُوَ لَهُ ".
قلتُ: لَا دلَالَة فِي هَذِه الْأَحَادِيث على الْمَسْأَلَة.
579 -[مَسْأَلَة] :
الْجد يقاسم الْإِخْوَة للْأَب، وَلَا يحجبهم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسقطهم.
لنا: أَن التوريث بالإخوة مَنْصُوص عَلَيْهِ؛ فَلَا يثبت حجبهم إِلَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
احْتَجُّوا (خَ م) بطاوس [ق 135 - ب] / عَن ابْن عَبَّاس؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر ".
قَالُوا: فالجد أولى رجل، وَقَالُوا: والتعصيب مِنْهُ نَشأ.
قُلْنَا: تعصيب الْبُنُوَّة مقدم على تعصيب الْأُبُوَّة، وَالْجد أسبق من الْأَب، وَالْأَب يسْقطهُ.
580 -[مَسْأَلَة] :
الأخواتُ مَعَ البناتِ عصبَة، خلافًا لِابْنِ عَبَّاس.
لنا: (خَ) الثَّوْريّ، عَن أبي قيس، عَن هزيل بن شُرَحْبِيل، قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى أبي مُوسَى، وسلمان بن ربيعَة، فَسَأَلَهُمَا عَن ابْنه، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ، فَقَالَا: للابنة النّصْف، وَللْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود؛ فَإِنَّهُ سيتابعنا. فَأتى ابْن مَسْعُود، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، سأقضي فِيهَا بِمَا قضى بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : للابنة النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ".