وَفِي الْمَرَاسِيل لأبي دَاوُد من حَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يَرث قَاتل عمدٍ وَلَا خطأٍ من الدِّيَة ".
وَعَن مسلمة بن عَليّ، عَن هَاشم بن عُرْوَة، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي الرجل يَقْتُلُ وليه خطأ؛ أَنه يَرث من مَاله دون دِيَته ".
مسلمة تَرَكُوهُ.
577 -[مَسْأَلَة] :
لَا يَرث الْيَهُودِيّ النَّصْرَانِي، وَكَذَلِكَ كل ملتين.
وَعنهُ؛ يتوارثون. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.
[ق 135 - أ] / لنا: يَعْقُوب بن عَطاء - أحد الضُّعَفَاء - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يتوارث أهل ملتين شَيْء ".
(ت) حُصَيْن بن نمير، عَن ابْن أبي ليلى، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يتوارث أهل ملتين ".
ابْن أبي ليلى فِيهِ ضعف.
وَعَن عمر بن رَاشد، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله قَالَ: " لَا يَرث أهل مِلَّةٍ ملةٍ ".
ابْن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِر الْمُسلم، وَلَا الْمُسلم الْكَافِر ".
أَخْرجَاهُ.