(م) عَمْرو بن الْحَارِث، عَن بكير، عَن يحيى بن حَاطِب، عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن لقطَة الْحَاج ".
567 -[مَسْأَلَة] :
إِذا جَاءَ مدعي اللّقطَة، فَأخْبر بعددها وعفاصها ووكائها. دُفعت إِلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تُدفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة.
لنا قَوْله: " اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها " وَلَو كَانَ التَّسْلِيم مَوْقُوفا على الْبَيِّنَة لم يكن فِي معرفَة العفاص، والوكاء فَائِدَة.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن سُوَيْد بن غَفلَة، عَن أبي بن كَعْب " أَنه الْتقط لقطَة، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : عرفهَا سنة. فعرفها، فَقَالَ: عرّفها سنة أُخْرَى، ثمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أحص عَددهَا ووكاءها، واستمتع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عدتهَا ووكاءها، فأعطها إِيَّاه " صَحِيح.
أَحْمد، نَا هشيم، نَا خَالِد، عَن يزِيد بن الشخير، عَن أَخِيه، عَن عِيَاض ابْن حمَار قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من وجد لقطَة، فليشهد ذَوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَلَا يكتم، وَهُوَ أَحَق بهَا [ق 133 - ب] / وَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا، فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء ".
568 -[مَسْأَلَة] :
من وقفت دَابَّته، فَتَركهَا بِأَرْض مهلكة، فجَاء غَيره فأطعمها وسقاها حَتَّى صحت ملكهَا، خلافًا لأكثرهم.