563 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز الْتِقَاط الْإِبِل وَالْبَقر والطيور.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) ربيعَة الرَّأْي، عَن يزِيد مولى المنبعث، عَن زيد بن خالدٍ " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَأَلَهُ رجل عَن اللّقطَة، فَقَالَ: اعرف وكاءها - أَو قَالَ: وعاءها - وعفاصها، ثمَّ عرفهَا سَنَةً، ثمَّ استمتع بهَا، فَإِن جَاءَ رَبهَا، فأدها إِلَيْهِ. قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه أَو وَجهه، فَقَالَ: مَا لَك وَلها، مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء، وترعى الشّجر، فذرها حَتَّى يلقاها رَبهَا. قَالَ: فضَالة الْغنم؟ قَالَ: لَك أَو لأخيك أَو للذئب ".
564 -[مَسْأَلَة] :
يجوز الْتِقَاط الْغنم، وَلَا يملكهَا قبل الْحول.
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: إِذا وجدهَا بفلاة فَلهُ أكلهَا بِلَا تَعْرِيف.
لنا حَدِيث: " عرفهَا حولا ".
الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن أبي النَّضر، عَن بسر بن سعيد [ق 132 - ب] / عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ: " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن اللّقطَة، فَقَالَ: عرفهَا سنة، فَإِن أعترفت، فأدِّها ".
ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن جده، عَن أَبِيه " سَمِعت رجلا