ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عَطاء، عَن جَابر؛ قَالَ رَسُول الله: " الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا، أَو مِيرَاث لأَهْلهَا ".
الثَّوْريّ، عَن حميد بن قيس، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن جَابر " أَن رجلا من الْأَنْصَار أعْطى أمه حديقة من نخل حَيَاتهَا، فَمَاتَتْ، فجَاء إخْوَته، فَقَالُوا: نَحن فِيهِ شرع سَوَاء. فَأبى، فاختصموا إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَسمهَا بَينهم مِيرَاثا ".
ابْن جريج، أَنا عَطاء، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا [ق 131 - أ] / عمرى، وَلَا رقبى؛ فَمن أعمر شَيْئا وأرقبه فَهُوَ لَهُ حَيَاته ومماته ".
عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن حجر المدري، عَن زيد بن ثَابت " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جعل الْعُمْرَى للْوَارِث ".
أَبُو الزبير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ رَسُول الله: " من أعمر عمرى، فَهِيَ لمن أعمرها جَائِزَة، وَمن أرقب رقبى، فَهِيَ لمن أرقبها جَائِزَة، وَمن وهب هبة، ثمَّ عَاد فِيهَا، فَهُوَ كالعائد فِي قيئه ".
هَذِه الْأَحَادِيث من " مُسْند أَحْمد ".
558 -[مَسْأَلَة] :
حكم الرقبى حكم الْعمريّ، وصفتها أَن يَقُول: أرقبتك دَاري. أَو يَقُول: الدَّار لَك، فَإِن مت قبلي رجعت إِلَيّ، وَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك ولعقبك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الرقبى بَاطِلَة.