547 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز إحْيَاء مَا باد أَهله.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنِي لَيْث، عَن طَاوس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " عادي الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ لكم بعد، وَمن أَحْيَا مواتاً من الأَرْض، فَلهُ رقبَتهَا ".
548 -[مَسْأَلَة] :
لَا يفْتَقر التَّمَلُّك بِالْإِحْيَاءِ إِلَى إِذن الإِمَام، خلافًا لأبي حنيفَة.
وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر، وَمَا قرب من العُمران افْتقر.
صحّح التِّرْمِذِيّ حَدِيث وهب بن كيسَان، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة، فَهِيَ لَهُ ".
549 -[مَسْأَلَة] :
من حوط على موَات ملكه.
خلافًا للشَّافِعِيّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يملك حَتَّى يسْتَخْرج لَهَا مَاء، ويزرعها، وَلَا دَارا حَتَّى يقطعهَا بُيُوتًا مسقفة.
قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ رَسُول الله: " من أحَاط حَائِطا على أرضٍ، فَهِيَ لَهُ ".
لفظ أَحْمد.