543 -[مَسْأَلَة] :
تجوز فِي النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر، وكل أصل لَهُ ثَمَرَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجوز بِحَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تجوز فِي النّخل وَالْكَرم، وَفِي بَاقِي الشّجر على قَوْلَيْنِ. وَجوز دَاوُد فِي النّخل.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ساقى يهود خَيْبَر عَن تِلْكَ الْأَمْوَال على الشّطْر. وسهامهم مَعْلُومَة ".
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفع خَيْبَر إِلَى أَهلهَا على الشّطْر مِمَّا يخرج مِنْهَا ".
ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفع خَيْبَر، أرْضهَا ونخلها مقاسمة على النّصْف ".
وحجتهم (ت) أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن المحاقلة، والمزابنة، وَالْمُخَابَرَة، والمعاومة ".
صَححهُ (ت) .
قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أصل المخابرة من خَيْبَر؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف، فَقيل: خابرهم - أَي: عاملهم فِي خَيْبَر، ثمَّ تنازعوا؛ فَنهى عَن ذَلِك.