529 -[مَسْأَلَة] :
إِذا مثل بِعَبْدِهِ، عتق عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يعْتق.
لنا: أَحْمد ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان، نَا الْحجَّاج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من مثل بِهِ، أَو حرق بالنَّار فَهُوَ حر، وَهُوَ مولى الله وَرَسُوله. قَالَ: فَأتي بِرَجُل قد خصي، يُقَال لَهُ: سندر، فَأعْتقهُ ".
530 -[مَسْأَلَة] :
إِذا غير صفة الْمَغْصُوب؛ بِأَن طحن الْحِنْطَة، أَو خبز الدَّقِيق، أَو شوى الشَّاة، أَو قطع الثَّوْب قَمِيصًا، أَو ضرب الزبرة أواني، لم يزل عَنهُ ملك الْمَالِك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كلهَا للْغَاصِب بالتغيير، وَيجب عَلَيْهِ الْبَدَل لمَالِكهَا.
الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الْمحَامِلِي، نَا عبد الله بن شبيب، ثَنَا يحيى بن إِبْرَاهِيم بن أبي قتيلة، نَا الْحَارِث بن مُحَمَّد الفِهري، عَن يحيى بن سعيد، عَن أنس؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يحل مَال امْرِئ مسلمٍ إِلَّا بِطيب نَفسه ".
قلت: إِسْنَاده واه.
حميد بن الرّبيع، نَا ابْن إِدْرِيس، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار، قَالَ: " دعت امْرَأَة من قُرَيْش رَسُول الله [ق 125 - ب] / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَصْحَابه فَأَتَاهَا، فَلَمَّا أُتِي بِالطَّعَامِ، وضع رَسُول الله يَده، وَوضع الْقَوْم، فَبينا هُوَ يَأْكُل إِذْ كف يَده،