526 -[مَسْأَلَة] :
إِذا وَكله فِي شِرَاء شَاة بِدِينَار فَاشْترى شَاتين؛ كل وَاحِدَة تَسَاوِي الدِّينَار، فَالْبيع صَحِيح فيهمَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزم الْمُوكل شَاة بِنصْف دِينَار، وَيلْزم الْوَكِيل الْأُخْرَى بِنصْف دِينَار.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.
وَعنهُ: يلْزمه شَاة، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأُخْرَى.
لنا: حَدِيث عُرْوَة، وَأَنه اشْترى شَاتين كَمَا سبقَ.