(خَ) زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الرَّهْن يركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة ".
509 -[مَسْأَلَة] :
لَيْسَ للرَّاهِن أَن ينْتَفع بِالرَّهْنِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَهُ ذَلِك.
وَاحْتج بِمَا سبق، وَقد بَينا أَن ذَلِك للْمُرْتَهن.