479 -[مَسْأَلَة] :
التخليةُ فِي المبيعِ المنقولِ لَيست قبضا.
وَعنهُ: أَنَّهَا قبض، كَقَوْل أبي حنيفَة.
عبيد الله بن عمر، ثَنَا نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانُوا يتبايعون الطَّعَام جزَافا على السُّوق، فنهاهم رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يبيعوه حَتَّى ينقلوه ".
شُعْبَة، أَنا عبد الله بن دِينَار؛ سَمِعت ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ".
مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
480 -[مَسْأَلَة] :
إِذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فَهُوَ من ضمانِ المُشْتَرِي.
وَقَالَ مَالك: يكون من ضَمَانه إِن امْتنع من الْقَبْض مَعَ قدرته عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفه وَالشَّافِعِيّ: من ضَمَان البَائِع.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
ابْن أبي ذِئْب، عَن مخلد بن خفاف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 116 - ب] / قالَ: " الْخراج بالضمانِ ".
الزنْجِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رجلا ابتاعَ غُلَاما، ثمَّ استغله، ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا، فَرده بِهِ، فَقَالَ البَائِع: غَلَّته. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : الْغلَّة بِالضَّمَانِ ".
قَالَ أَبُو عبيد: تكون لَهُ الْغلَّة طيبَة، وَهِي الْخراج، وَإِنَّمَا طابت لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد، لَو مَاتَ مَاتَ من مَال المُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ فِي يَده.