الشُّرُوط فِي البيع

469 -[مَسْأَلَة] :

إِذا بَاعه بِشَرْط الْعتْق صَحَّ.

وَعنهُ: يلغى الشَّرْط.

وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يبطل البيع.

لنا: " أَن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة بِشَرْط الْعتْق، فَأَجَازَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " وَإِنَّمَا بَين بطلَان شَرط الْوَلَاء لغير الْمُعْتق، وَلم يذكر بطلَان شَرط الْعتْق.

(خَ) يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة؛ عَن عَائِشَة قَالَت: " أَتَت بَرِيرَة تسْأَل فِي كتَابَتهَا، فَقَالَت: إِن شِئْت أَعْطَيْت أهلك، وَيكون الْوَلَاء لي. وَقَالَ أَهلهَا: إِن شِئْت أعتقتيها، وَيكون لنا الْوَلَاء. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: ابتاعيها فأعتقيها؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: " أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري جَارِيَة تعتقها، فَأبى أَهلهَا إِلَّا أَن يكون لَهُم الْوَلَاء، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا يمنعك ذَلِك؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

470 -[مَسْأَلَة] :

يجوز اشْتِرَاط مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة مَعْلُومَة، كَأَن يَبِيع دَارا؛ وَيشْتَرط سكناهَا شهرا، أَو عبدا؛ وَيشْتَرط خدمته سنة، أَو جرزةً وَيشْتَرط حملهَا، أَو قِلعةً؛ وَيشْتَرط على البائعِ حذوها، خلافًا لأكثرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015