وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
لنا حَدِيث عبَادَة: " يدا بيدٍ ".
(خَ) الزُّهْرِيّ، عَن مَالك بن أَوْس أَنه أخبرهُ " أَنه التمس صرفا بِمِائَة دينارٍ، قَالَ: فدعاني طَلْحَة بن عبيد الله فتراوضنا حَتَّى اصطرف مني، فَأخذ الذَّهَب يقلبها فِي يَده، ثمَّ قَالَ: [ق 113 - أ] / حَتَّى يَأْتِي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذَلِك، فَقَالَ: وَالله لَا [ق 113 - أ] تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : الذَّهَب بالورق رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والبرُّ بالبرِّ رَبًّا (إِلَّا هَا وَهَا) والشعيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والتمرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا ".
وَفِي لفظ أخرجه البرقاني على " الصَّحِيحَيْنِ ": " وَالذَّهَب بِالذَّهَب رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا ".
شُعْبَة، حَدثنِي حبيب، عَن أبي الْمنْهَال، سَمِعت زيد بن أَرقم والبراء يَقُولَانِ:
نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا ".
رَوَاهُ أَحْمد.
462 -[مَسْأَلَة] :
مَا لَا يدْخلهُ رَبًّا لَا يحرم فِيهِ النِّسَاء؛ وَهُوَ غير الْمكيل وَالْمَوْزُون. " وَعنهُ: يحرم إِذا كَانَ جِنْسا وَاحِدًا - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَقَالَ مَالك: يحرم النِّسَاء فِي الْجِنْس الواحدِ إِذا كَانَ مُتَفَاضلا، فَأَما الجنسان فَلَا.
ابْن وهب، أَنا ابْن جريج أَن عَمْرو بن شُعَيْب أخبرهُ، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن عَمْرو " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره أَن يُجهز جَيْشًا، قَالَ عبد الله بن عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدِي ظهر، قَالَ: فَأمره رَسُول الله أَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق بِأَمْر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".