قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ".
وَاحْتَجُّوا بِابْن إِسْحَاق، حَدثنِي مُحَمَّد بن يحيى قَالَ: " كَانَ جدي (حبَان ابْن منقذ) لَا يدع التِّجَارَة، وَلَا يزَال يغبن، فَأتى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِذا بَايَعت فَقل: لَا خلابة، ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة تبتاعها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال ".
أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة - أحد المتروكين - نَا أَبُو عَلْقَمَة الْفَروِي، نَا نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ ".
قُلْنَا: حَدِيث حبَان خَاص بِهِ، وَالثَّانِي لم يثبت، إِذْ أَنه خرج مخرج الْأَغْلَب، وَلَيْسَ ذَلِك بمانع من الزِّيَادَة على ثَلَاث للْحَاجة، كالاستجمار بِثَلَاثَة أَحْجَار.