450 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز أَن يُضحي بعضباء الْقرن وَالْأُذن.
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ قرنها يدمي لم يجز، وَجوز المقطوعة الْأذن.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بعضباء الْقرن.
قَتَادَة، عَن جري بن كُلَيْب، عَن عَليّ قَالَ: " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن نضحي بعضباء الْقرن وَالْأُذن ".
هَذَا من " الْمسند ".
451 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز ذَبحهَا قبل صَلَاة الإِمَام.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هَذَا فِي الْأَمْصَار، أما أهل الْقرى؛ فَيجوز أَن يذبحوا بعد طُلُوع الْفجْر.
وَقَالَ مَالك: وَقت الذّبْح؛ إِذا صلى الإِمَام وَذبح.
وَقَالَ الشَّافِعِي: وقته أَن يمْضِي بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة زمَان خطبتين وَرَكْعَتَيْنِ.
لنا: حَدِيث الْبَراء " إِن أول مَا نبدأ بِهِ أَن نصلي ... " الحَدِيث كَمَا سبق.
(خَ م) الْأسود بن قيس، عَن جُنْدُب " أَنه صلى مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم أضحى، قَالَ: فَانْصَرف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَإِذا هُوَ بِاللَّحْمِ وذبائح الْأَضْحَى، فَعرف رَسُول الله أَنَّهَا ذبحت قبل أَن يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُول الله: من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي، فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى، وَمن لم يكن ذبح حَتَّى صلينَا، فليذبح باسم الله ".