447 -[مَسْأَلَة] :
سنةٌ.
وَعنهُ: وَاجِبَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.
(م) مَالك، عَن عَمْرو بن مُسلم، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أم سَلمَة، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي، فليمسك عَن شعره وأظفاره ".
فَوجه الْحجَّة؛ أَنه علقه بالإرادة، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " ثَلَاث هن عَليّ فَرِيضَة، وَلكم تطوع ... " مِنْهَا النَّحْر.
وَهَذَا يرويهِ أَبُو جناب؛ وَهُوَ مَتْرُوك.
قيس بن الرّبيع، عَن جَابر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " كتب عَليّ النَّحْر، وَلم يكْتب عَلَيْكُم ".
جَابر الْجعْفِيّ ضَعِيف.
عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الْحَرَّانِي، ثَنَا يحيى بن أبي أنيسَة، عَن جَابر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " أمرت بالنحر، وَلَيْسَ بِوَاجِب ".
قلت: إِسْنَاده واه.