التَّحَلُّل

423 -[مَسْأَلَة] :

يجوز رمي جَمْرَة الْعقبَة بعد نصف اللَّيْل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا، حَتَّى يطلع الْفجْر.

لنا: حَدِيث أم سَلمَة الْمَذْكُور.

فَذكرُوا حَدِيث المَسْعُودِيّ [الحكم] ، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس: " أَن رَسُول الله قدم ضعفة أَهله، وَقَالَ: لَا ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ".

صَححهُ التِّرْمِذِيّ.

424 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز الرَّمْي إِلَّا بِالْحِجَارَةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِجَمِيعِ جنس الأَرْض.

أَحْمد، نَا سُفْيَان، عَن زِيَاد بن سعد، عَن أبي الزبير، عَن أبي معبد، عَن ابْن عَبَّاس؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " عَلَيْكُم بِمثل حَصى الْحَذف ".

(د) يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن سُلَيْمَان بن عَمْرو بن الْأَحْوَص، عَن أمه قَالَت: " رَأَيْت رَسُول الله عِنْد جَمْرَة الْعقبَة، وَرَأَيْت بَين أَصَابِعه حجرا، فَرمى، وَرمى النَّاس ".

425 -[مَسْأَلَة] :

لَا يرْمى بِمَا رمي بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015