400 -[مَسْأَلَة] :

الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.

لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه ".

رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي " صَحِيحه ".

401 -[مَسْأَلَة] :

الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.

(خَ م) عَن ابْن عمر " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.

402 -[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على [كل] وَاحِد [مِنْهُم] جزاءٌ [كَامِل] .

لنا أَنه قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " فِي الضبع كَبْش " وَقد مر.

403 -[مَسْأَلَة] :

وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015