الْإِحْرَام

385 -[مَسْأَلَة] :

المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.

وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".

صحيحٌ.

386 -[مَسْأَلَة] :

لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.

387 -[مَسْأَلَة] :

يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.

388 -[مَسْأَلَة] :

من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [ ... . .] .

روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خطبَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015