35 - مَسْأَلَة:

مسح الرَّأْس وَاجِب.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب مِقْدَار الرّبع. وَقَالَ أَبُو عبد الله الشَّافِعِي: يجب الْيَسِير.

وَذكروا مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث الْمُغيرَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأ، فَمسح بناصيته وَمسح على الْخُفَّيْنِ والعمامة ".

قُلْنَا: لَو جَازَ الِاقْتِصَار على الناصية لما مسح على الْعِمَامَة.

36 - مَسْأَلَة:

يستحبُّ تثليثُ الْمسْح.

وَفِي رِوَايَة: لَا، كَقَوْل مَالك وَأبي حنيفَة.

مُسلم من حَدِيث أبي وَائِل عَن عُثْمَان " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ".

وَالثَّوْري، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي حَيَّة، عَن عَليّ " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ".

قَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: هُوَ أحسن شَيْء فِي الْبَاب وَأَصَح.

قَالَ الْخصم: فَفِي الصَّحِيح عَن عُثْمَان أَنه وصف وضوء رَسُول الله ثَلَاثًا ثَلَاثًا " وَفِيه: " وَمسح بِرَأْسِهِ " وَمَا ذكر عددا، ثمَّ قَالَ: " وَغسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015