وقالَ: إنّما يستنيبُ / ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ [ق 97 - أ] . وَلنَا خَبرُ الخثعميَّةِ.
368 -[مَسْأَلَة] :
الحجُّ والزكاةُ لَا يسقطانِ بالموتِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إِلَّا أَن يُوصَى بهما.
وَلنَا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.
369 -[مَسْأَلَة] :
الحجُّ لَا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إِذا كانَ الغالبُ السلامةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِي، فِي أحد قوليه: يسقُطُ.
إسماعيلُ بن زَكَرِيَّا، عَن (مطرفٍ) ، عَن بشر أبي عبد اللهِ، عَن بشيرٍ، عَن عبد الله بن عَمْرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يركبُ البحرَ إِلَّا حاجٌّ، أَو مُعتمرٌ، أَو غَازٍ؛ فَإِن تحتَ البحرِ نَارا، وتحتَ النَّارِ بحراً ".
رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ فِي " سنَنه " عَنهُ.
وقالَ ليثٌ، عَن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.
370 -[مَسْأَلَة] :
من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عَن غَيرِهِ.
وَعنهُ: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
لنا عباسٌ الدوري، نَا سورةُ بنُ الحكمِ، نَا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عَن عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ، عنِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أنهُ سَمِعَ رَجلاً يُلَبِّي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وَإِلَّا فاحجُج عَن نفسِكَ ".