وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ.

لنا قولُهُ: " أعتق. قَالَ: لَا أجدُ. قالَ: فصُم ... ".

341 - مَسْأَلَة:

المتفردُ برؤيةِ الهلالِ؛ إِذا ردَّهُ الحاكمُ، لزمهُ الصومُ، فَإِن أفطرَ بجماعٍ، كفَّرَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا كفارةَ.

وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نَا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ، جَمِيعًا عَن المقبريِّ، عَن أبي هريرةَ، عَن النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 88 - ب] / قَالَ: " صومُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ ".

ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ، ثمَّ هُوَ محمولٌ على من لم يرهُ.

342 - مَسْأَلَة:

لَا تجبُ الكفارةُ بِالْأَكْلِ والشُّرب.

وَقَالَ مالكٌ وَأَبُو حنيفةَ: تجبُ.

وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ " أنَّ رجُلاً أفطر فِي رمضانَ، فأمرهُ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يعتقَ رَقَبَة ".

الواقديُّ، نَا أَبُو بكرِ بنُ إِسْمَاعِيل، عَن أبيهِ، عَن عامرِ بنِ سعدٍ، عَن أبيهِ قالَ: " جاءَ رجُل فقالَ: يَا رسولَ اللهِ، أفطرتُ يَوْمًا فِي رمضانَ متُعمداً؟ ! قَالَ: أَعتق ... " الحَدِيث.

يحيى الحمانيُّ، نَا هشيمٌ، عَن إِسْمَاعِيل بن سالمٍ عَن مجاهدٍ، عَن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرَ الَّذِي أفطرَ يَوْمًا من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015