وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ، نَا داودُ بنُ خالدٍ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ، عَن المقبريِّ، عَن أبي هُرَيْرَة: " نهى رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الَّذِي يُشكُّ فِيهِ من رَمَضَان، ويومي العيدِ، وأيامِ التشريقِ ".

يعلى بنُ الأشدقِ، عَن عبدِ اللهِ بن جرادٍ، قَالَ: " أَصْبَحْنَا يَوْم الثَّلَاثِينَ صياما، وَقد أُغمي، فأتينا النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فأصبناهُ مُفطراً، وَقَالَ: أفطرُوا ... ". الحَدِيث.

قالَ الخطيبُ: فَفِي هَذَا كفايةٌ.

قَالَ ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لَا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هَذَا؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ، وَمَا مدحَ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بِاللَّه من الخذلانِ.

336 -[مَسْأَلَة] :

صَوْم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: لَا يكرهُ.

337 -[مَسْأَلَة] :

صومُ رَمَضَان يجبُ بِشاهدٍ.

وَقَالَ مالكٌ وَدَاوُد: لَا يجبُ.

وَعَن الشافعيِّ كالمذهبينِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: إِن كانَ فِي السماءِ علةٌ قُبلَ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ من عددٍ.

لنا حَدِيث (ت) الْوَلِيد بن أبي ثورٍ، عَن سماكٍ، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسٍ: " جَاءَ أعرابيٌّ إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ؟ قَالَ: نعم. قالُ: يَا بلالُ، أذن فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015