وَهَذَا لَا يعرفُ؛ إِنَّمَا المعروفُ أَنه شهدَ عندهُ فَأمر أَن يُنَادي فِي الناسِ أَن يصومُوا غَدا.
(خَ م) سلمةُ بن الأكوعِ قَالَ: " أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رجلا من أسلم أَن أذن فِي النَّاس: أَن من كانَ أكلَ، فليصم بَقِيَّة يومِهِ، وَلمن لم يكن أكل، فليصم؛ فَإِن اليومَ يومُ عَاشُورَاء ".
قُلْنَا: عاشوراءُ لم يكن وَاجِبا، فَلهُ حكمُ النَّافِلَة؛ بدليلٍ:
حَدِيث (خَ م) معمر، عَن الزُّهْرِيّ، حَدثنِي حميد بن عبد الرَّحْمَن؛ سمعَ معاويةَ يخطبُ بِالْمَدِينَةِ يقولُ: " يَا أهل المدينةِ، أَيْن عُلَمَاؤُكُمْ؟ سمعتُ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ: هَذَا يومُ عاشوراءَ، وَلم يفْرض علينا صيامهُ؛ فَمن شاءَ مِنْكُم أَن يصومَ فليصم؛ فَإِنِّي صائمٌ. فصامَ الناسُ ".
قَالَ الذهبيُّ: هَذَا سمعهُ معاويةُ سنةَ تسعٍ أَو عشرٍ، بعد أَن نسخَ صومُ عاشوراءَ، فَلَا يدلُّ على أنَّهُ مَا فُرضَ أَبداً.
334 -[مَسْأَلَة] :
يصحُّ صومُ التطوُّعِ بنيةِ من النهارِ.
وَقَالَ مَالك، وَدَاوُد: لَا يَصح.
(د) وكيعٌ، عَن طَلْحَة بن يحيى، عَن عائشةَ بنت طلحةَ، عَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا دخل عَليّ قَالَ: هَل عنْدكُمْ طعامٌ؟ فَإِذا قُلْنَا: لَا. قَالَ: إِنِّي صَائِم. فَدخل يَوْمًا، فقلتُ: يَا رَسُول اللهِ، أُهديَ لنا حيسٌ فحبسناهُ لَك، فَقَالَ: أدنيهِ. فَأصْبح صَائِما وَأفْطر ".