هشامُ بنُ عروةَ، نَا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسألانهِ عَن الصَّدَقَة، فَقلب فيهمَا الْبَصَر، فرآهما جلدين فقالَ: " إِن شئتما أعطيتكُما، وَلَا حظَّ فِيهَا لغنيٍّ، وَلَا لقويٍّ مُكتَسبٍ ".

قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.

329 -[مَسْأَلَة] :

حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.

قَالَ الزهريُّ: لَا أعلمُ شَيْئا نسخ حكم المُؤلفةِ.

واحتجُّوا بقولهِ: " تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم ".

فَهَذَا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ فِي وقتٍ لم يكن مُحْتَاجا فِيهِ إِلَى التألُّفِ.

330 -[مَسْأَلَة] :

ويُعطى الْغَازِي الغنيُّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

معمر والثوريُّ، عَن زيدِ بن أسلمَ، عَن عطاءِ بن يسارٍ، عَن أبي سعيدٍ مَرْفُوعا: " لَا تحلُّ المسألةُ إِلَّا لخمسةٍ: العاملِ عَلَيْهَا، والغازي فِي سَبِيل الله، والغارِم، وَمن اشْتَرَاهَا بمالهِ، أَو مسكينٍ تصدقَ عَلَيْهِ فأهدى لغنيٍّ ".

رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: " الصدقةُ " بدل " الْمَسْأَلَة ".

331 -[مَسْأَلَة] :

ويجوزُ دَفعهَا لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.

وعنهُ: لَا - كالأكثرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015