هشامُ بنُ عروةَ، نَا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسألانهِ عَن الصَّدَقَة، فَقلب فيهمَا الْبَصَر، فرآهما جلدين فقالَ: " إِن شئتما أعطيتكُما، وَلَا حظَّ فِيهَا لغنيٍّ، وَلَا لقويٍّ مُكتَسبٍ ".
قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.
329 -[مَسْأَلَة] :
حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.
قَالَ الزهريُّ: لَا أعلمُ شَيْئا نسخ حكم المُؤلفةِ.
واحتجُّوا بقولهِ: " تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم ".
فَهَذَا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ فِي وقتٍ لم يكن مُحْتَاجا فِيهِ إِلَى التألُّفِ.
330 -[مَسْأَلَة] :
ويُعطى الْغَازِي الغنيُّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.
معمر والثوريُّ، عَن زيدِ بن أسلمَ، عَن عطاءِ بن يسارٍ، عَن أبي سعيدٍ مَرْفُوعا: " لَا تحلُّ المسألةُ إِلَّا لخمسةٍ: العاملِ عَلَيْهَا، والغازي فِي سَبِيل الله، والغارِم، وَمن اشْتَرَاهَا بمالهِ، أَو مسكينٍ تصدقَ عَلَيْهِ فأهدى لغنيٍّ ".
رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: " الصدقةُ " بدل " الْمَسْأَلَة ".
331 -[مَسْأَلَة] :
ويجوزُ دَفعهَا لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.
وعنهُ: لَا - كالأكثرِ.