وعنهُ: يجوزُ - كَقَوْل أبي حنيفةَ، ومالكٍ.

وَعَن الشافعيِّ قَولَانِ:

لنا عمومُ قولِهِ: " وتردُّ فِي فُقرائهمِ ".

325 -[مَسْأَلَة] :

يجوزُ لَهَا دفعُ زَكَاتهَا إِلَى زَوجهَا.

وعنهُ: لَا - كقولِ أبي حنيفةَ.

(خَ م) الأعمشُ، عَن أبي وائلٍ، عَن عَمْرو بن الحارثِ، عَن زينبَ امْرَأَة عبد اللهِ؛ أَنَّهَا قَالَت: قَالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " تصدَّقن، وَلَو من حليكنَّ. قَالَت: وَكَانَ عبد اللهِ خَفِيف ذَات الْيَد، فَقَالَت لهُ: أيسعني أَن أَضَع صدقتي فيكَ، وَفِي بني أخٍ لي يتامى؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِذا على بَابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لَهَا: زينبُ تسألُ عَمَّا أسألُ عنهُ، فخرجَ إِلَيْنَا بلالٌ، فَقُلْنَا: انْطلق إِلَى رسولِ اللهِ، فَاسْأَلْهُ وَلَا تخبرهُ من نحنُ، فانطلقَ إِلَى رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: من هما؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ، وزينبُ الأنصاريةُ، فقالَ: نعمْ؛ لَهما أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصدقةِ ".

وَفِي لفظٍ: " أيجزئُ عنِّي ".

326 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوزُ دَفعهَا إِلَى مولى لبني هاشمٍ، خلافًا لأكثرهم.

(ت) الحكمُ، عَن ابنِ أبي رافعٍ " أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعثَ رجلا من بني مخزومٍ على الصَّدَقَة، فَقَالَ لأبي رافعٍ: أَلا تصحبني نُصب مِنْهَا؟ قلتُ: حَتَّى أذكرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015