يقولُ: " مَا أخرجنَا على عهدِ رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَّا صَاعا من دقيقٍ، أَو صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من سلتٍ، أَو صَاعا من أقطٍ ".

فقالَ لَهُ ابْن المدينيِّ: يَا أَبَا محمدٍ، أحدٌ لَا يذكرُ فِيهِ الدقيقَ؟ قَالَ: بلَى، هُوَ فِيهِ.

أخرجهُمَا الدارقطنيُّ.

317 -[مَسْأَلَة] .

يجوزُ الأقطُ.

وَعَن الشافعيِّ قولانِ.

318 -[مَسْأَلَة] .

الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: ثمانيةٌ.

لنا حَدِيث (خَ) كَعْب بن عجرةَ " أَن رَسُول اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قَالَ: نعم، فأمرهُ أَن يحلق؛ فَأنْزل اللهُ الْفِدْيَة، فأمرهُ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يطعم فرقا بَين ستةٍ، أَو يهدي شَاة، أَو يَصُوم ثَلَاثَة ".

وَفِي لفظٍ: " أَو أطْعم سِتَّة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ ".

متفقٌ عَلَيْهِمَا.

قَالَ ثعلبٌ: الفرقُ اثْنَا عشر مدًّا.

وَقَالَ ابنُ قتيبةَ: الفرقُ سِتَّة عشرَ رطلا، والصاعُ ثلثُ الْفرق.

وَمن الدارقطنيُّ، نَا ابنُ مخلدٍ، نَا أحمدُ بنُ مُحَمَّد، نَا عمرَان بنُ مُوسَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015