312 -[مَسْأَلَة] :
لَا يعتبرُ ملكُ النّصاب فِي الْفطْرَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر.
حمادُ بن زيدٍ، عَن النُّعْمَان بن راشدٍ، عَن الزهريِّ، عَن ابْن ثَعْلَبَة بن صعيرٍ، عَن أَبِيه؛ أنَّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَدّوا صَاعا من قمحٍ - أَو قَالَ: برٍّ - عَن الصَّغِير والكبيرِ، وَالذكر وَالْأُنْثَى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وَأما فقيركم فيردُّ الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ".
قَالَ الدارقطنيُّ: وَجَاء من طريقٍ آخر، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة وَهُوَ الصَّحِيح؛ لأنَّ ثَعْلَبَة هُوَ الصحابيُّ.
313 -[مَسْأَلَة] :
وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا تجبُ حَتَّى يطلع الفجرُ.
وَعَن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.
لنا: (خَ م) حديثُ ابْن عمر " فرض رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] زَكَاة الفطرِ " وَفِي لفظٍ (خَ م) : " أَمر بزكاةِ الفطرِ " فعلق [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْوُجُوب بالفطرِ، وَذَلِكَ بالغروب.
314 -[مَسْأَلَة] .
يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوزُ من قبل رمضانَ.
وَقَالَ الشافعيِّ: تجوزُ من أَوله.