أخرجهُمَا الدارقطنيُّ.
مُوسَى أشدُّ ضعفا من ابْن مُعَاوِيَة.
309 - مَسْأَلَة:
يجبُ فِي الْمَعْدن ربع العشرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الخمسُ.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبينِ.
وَعنهُ: إِن أصَاب المَال مجتمعاً، فالخمسُ، وَإِن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.
وَعَن مالكٍ كَقَوْلِنَا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.
لنا: حديثُ مالكٍ، عَن ربيعَة، عَن غير واحدٍ، " أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أقطع بِلَال بن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقبلية، وَأخذ مِنْهُ زَكَاتهَا، فالزكاةُ غير الخُمس ".
فَإِن قيلَ: هَذَا مرسلٌ. قُلْنَا: ربيعةُ لَقِي الصَّحَابَة، والجهلُ بالصحابيِّ لَا يضرُّ، ثمَّ يرويهِ الدراورديُّ، عَن ربيعةَ، عَن الْحَارِث بن بلالٍ، عَن أبيهِ " أنَّ رَسُول الله أَخذ منهُ زَكَاة الْمَعَادِن الْقبلية ". ثمَّ قَالَ ربيعةُ: وَهَذِه المعادنُ تُؤخذُ مِنْهَا الزكاةُ إِلَى اليومِ.
ورواهُ ثورٌ، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ نحوهُ.