وشحماً، فَقَالَا: هَذِه شافعٌ، وَقد نهى رَسُول اللهِ أَن نَأْخُذ شافعاً ".

والشافعُ الَّتِي فِي بَطنهَا ولدُها. قلتُ: فَأَي شيءٍ تأخذانِ؟ قَالَا: عنَاقًا: جَذَعَة أَو ثنية، فأخرجتُ إِلَيْهِمَا عنَاقًا، فتناولاها ".

رَوَاهُ أَحْمد.

294 - مَسْأَلَة:

للخلطةِ تأثيرٌ فِي الزَّكاةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَأْثِير لَهَا.

لنا: حَدِيث أنس " أنَّ أَبَا بكرٍ كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة " وَفِيه: " وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بالسَّويَّةِ " (خَ) .

وَحَدِيث ابْن عمر؛ وَفِيه ذكر التَّفْرِيق والخليطين، وَقد مرَّ.

الْوَلِيد بن مُسلم، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن السَّائب بن يزِيد [ق 77 - أ] / عَن سعد، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يُفرق بَين مجتمعٍ ". والخليطانِ: مَا اجْتمعَا على الْحَوْض والرَّاعي والفحل.

رَوَاهُ الدارقطنيُّ.

وروى (د) من حَدِيث سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: " أَتَانَا مصدقُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقرأْتُ فِي عهدهِ: وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَةِ ".

295 - مَسْأَلَة:

تجبُ الزكاةُ فِي مالِ الصَّغِير والمجنونِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015