289 - مَسْأَلَة:
إِذا أخرج حَامِلا، أَو سنا أَعلَى، أَجزَأَهُ.
وَقَالَ دَاوُد: لَا يُجزئ
ابْن إِسْحَاق، ثَنَا عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد، عَن يحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن عمَارَة بن عَمْرو بن حزمٍ، عَن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ: " بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُصدقا، فمررت برجلٍ، فَلم أجد عَلَيْهِ فِي مَاله إِلَّا ابْنة مخاضٍ، فَأَخْبَرته أَنَّهَا صدقته، فَقَالَ: ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَمَا كنت لأقرض الله من مَالِي مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه ناقةٌ سمينةٌ فَخذهَا، فَقلت ": مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، فَهَذَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مِنْك قريبٌ، فَخرج معي، وَخرج بالناقة حَتَّى قدمنَا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : ذَلِك الَّذِي عَلَيْك، وَإِن تَطَوَّعت بخيرٍ قبلناه مِنْك، وآجرك اللهُ فِيهِ. قَالَ: فَخذهَا، فَأمرنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بقبضها، ودعا لَهُ بِالْبركَةِ ".
رَوَاهُ أَحْمد، (د) .
290 - مَسْأَلَة:
لَا يجبُ على فِيمَا زَاد على الْأَرْبَعين من الْبَقر شيءٌ حَتَّى تبلغ سِتِّينَ.
وَعَن أبي حنيفَة: يجبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ.
وَعنهُ: لَا يجب فِيهَا شيءٌ حَتَّى تبلغ خمسين، فَيجب مسنةٌ وربعٌ.
لنا: خبرُ معاذٍ، وَأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاص شَيْئا.
291 -[مَسْأَلَة] :
المالُ الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول بابتياعِ أَو هبةٍ أَو إرثٍ، لَا يضمُّ إِلَى نِصَاب الْحول.