جذعةٌ، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت صدقته الحقة وَعِنْده ابْنة لبونٍ؛ فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِي مَعهَا شَاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت صدقته ابْنه لبونٍ وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده حقةٌ؛ فَإِنَّهَا تقبلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيه المصدقُ عشْرين درهما أَو شَاتين " (خَ) .
عباد بن الْعَوام، عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يخرج إِلَى عماله حَتَّى قبض [فَلَمَّا قبضَ] عمل بِهِ أَبُو بكرٍ حَتَّى قبض، وَعمر حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ: فَإِذا زَادَت على عشْرين ومائةٍ فَفِي كل خمسين حقةٌ، وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ " وَفِيه: " وَلَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يفرق بَين مجتمعٍ مَخَافَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".
خرجهُ (ت) وَصَححهُ.
وَقد رَوَاهُ جماعةٌ عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم مُرْسلا، مَا رَفعه إِلَّا سفيانُ.
قُلْنَا: هُوَ ثقةٌ، أخرج لَهُ مسلمٌ.
قلت: لم يخرج لَهُ أصلا، بل مُتَابعَة، وَهُوَ لينٌ.
فَذكر أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيل ": ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ: قَالَ حَمَّاد ابْن سَلمَة: " قلت لقيس بن سعدٍ: خُذ لي كتابَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، فَأَعْطَانِي كتابا أخبرَ أَنه أخذَه من أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزمٍ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كتبهُ لجده، فَقَرَأته، وَكَانَ فِيهِ ذكرُ مَا يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إِلَى أَن يبلغ عشرينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت أَكثر من عشْرين ومائةٍ، فعد فِي كل خمسين