زيدُ بن الْحباب، نَا إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَرَأَ على الْجِنَازَة بِالْفَاتِحَةِ ".

إِبْرَاهِيم هَالك.

حَمَّاد بن جَعْفَر، نَا شهر بن حوشبٍ، حَدَّثتنِي أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: " أمرنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تقْرَأ على الْجِنَازَة بفاتحةِ الكِتَابِ ".

رواهُ (ق) وحمادٌ. قَالَ ابْن عدي: مُنكر الحَدِيث.

275 - مَسْأَلَة:

يُسَنُّ قَضَاء مَا فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.

وَعنهُ: يجب.

وَبِه قَالَ أَكْثَرهم.

فروى أَصْحَابنَا عَن عائشةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: " يَا رسولُ اللهِ، إِنِّي أُصَلِّي على الجنازةِ ويخفَى عَليّ بعض التَّكْبِير، فَقَالَ: مَا سمعتِ فكبري، وَمَا فاتكِ، فَلَا قَضَاء عليكِ ".

وَاحْتَجُّوا بقوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " وَمَا فاتكُم فاقضوا ".

276 - مَسْأَلَة:

يجوزُ أَن يُصَلى علَى الْجِنَازَة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.

وَقَالَ أَبُو [ق 73 - أ] / حنيفةَ ومالكٌ: لَا تُعَاد الصلاةُ، إِلَّا أَن يكونَ الْوَلِيّ حَاضرا، فَيصَلي غَيره.

لنا: ثَابت، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا أسودَ - أَو امْرَأَة سودَاءَ - كَانَ يقم الْمَسْجِد، فماتَ فَسَأَلَ عَنهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالُوا: ماتَ. فَقَالَ: أَفلا آذنتموني بِهِ، دلوني على قبرهِ - أَو قالَ: قبرِها - فَأتى قبرَهُ، فصلى عَلَيْهِ " (خَ م) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015