وَرَوَاهُ (ت) عَن قُتَيْبَة، عَن حَفْص بن غياث، عَن هِشَام، فَزَاد، " قالَ: فَذكرُوا لَهَا قَوْلهم: فِي ثَوْبَيْنِ وَبرد حبرَة. فَقَالَت: قد أُتِي بالبرد، وَلَكنهُمْ ردوهُ ".

صَححهُ (ت) .

266 - مَسْأَلَة:

ويُستحبُّ أَن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثَوْبَان وحبرةٌ.

أَحْمد، نَا عَليّ بن عَاصِم، أَنا عبد الله بن خثيم، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فَإِنَّهَا من خير ثيابكم، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم ".

الثَّوْريّ، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن مَيْمُون بن أبي شبيب، عَن سمرةَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " البسوا الثيابَ البيضَ؛ فَإِنَّهَا أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم ".

صححهما (ت) .

267 - مَسْأَلَة:

يُكْرهُ أَن تُكَفَنَّ المرْأةُ فِي المعصْفَرِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

268 - مَسْأَلَة:

المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وَفِي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: خلفهَا أفضل مُطلقًا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: أمامها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015