263 - مَسْأَلَة:

الشَّهيدُ لَا يُصَلَّى عليهِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.

(خَ) من حَدِيث ابْن شهَاب، عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، أَن جَابِرا أخبرهُ " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي الثَّوْب الْوَاحِد، ثمَّ يَقُول: أَيهمَا أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ؟ . فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا، قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: أَنا شَهِيد على هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة، وَأمر بدفنهم فِي ثِيَابهمْ، وَلم يصل عَلَيْهِم، وَلم يغسلوا ".

أَحْمد، نَا صَفْوَان بن عِيسَى، نَا أُسَامَة بن زيد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ يومَ أحدٍ يُكفن الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد، ودفنهم، وَلم يصل عَلَيْهِم ".

قلتُ: تبعه ابْن وهب، عَن أُسَامَة. خرجهُ (د) .

وَخرج (د) من حَدِيث عُثْمَان بن [ق 71 - ب] / عمر، عَن أُسَامَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس قَالَ: " لم يصل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على أحد مِنْهُم غير حَمْزَة ".

فَذكرُوا: ابْن أبي عدي، ثَنَا شعبةُ، عَن حُصَيْن، عَن أبي مَالك قَالَ: " كانَ يجاء بقتلى أحد تِسْعَة وعاشرهم حَمْزَة، فيصلى عَلَيْهِم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثمَّ يدفنون التِّسْعَة، وَيدعونَ حَمْزَة، ويجاء بِتِسْعَة وَحَمْزَة عاشرهم، فيصلى عَلَيْهِم، فيرفعون التِّسْعَة، وَيدعونَ حمزةَ ".

قَالَ الْمُؤلف: حُصَيْن ضَعِيف.

قَالَ يزِيد بن هَارُون: كَانَ قد نسي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015