وَفِي الدارقطنيُّ بِسَنَد ضَعِيف، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " لَا تنجسوا مَوْتَاكُم؛ فَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس حَيا وَلَا مَيتا ".
259 - مَسْأَلَة:
لَا ينقطعُ حكمُ الإحرامِ بالمَوْتِ، خلافًا لمالكٍ، وَأبي حَنيفةَ.
أَبُو بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا كَانَ معَ رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَوقصته نَاقَته وَهُوَ محرم، فماتَ، فقالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : اغسلُوهُ بِمَاء وَسدر، وكفنُوهُ فِي ثوبيه، وَلَا تمسوه طيبا، وَلَا تخمروا رَأسه؛ فَإِنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبيًّا.
(خَ م) .
فَذكرُوا عَليّ بن عَاصِم - واه - عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " فِي المحرِمِ يموتُ، قالَ: خمروهُم، وَلَا تشبّهوا باليهودِ ".
سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن إبراهيمَ، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء قالَ: " إِذا ماتَ المحرِمُ، خمرَ وجههُ، فَإِن رسولَ اللهِ قَالَ: خَمرُوا وجُوهَهُم، وَلَا تشبهوا بأهلِ الكتابِ ".