مالكٌ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ " أَنه كانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف وصفهَا، ثمَّ قَالَ: وَإِن كَانَ خوف أَشد من ذَلِك، صلوا رجَالًا قيَاما على أَقْدَامهم، أَو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أَو غير مستقبليها. قَالَ نَافِع: لَا أرِي ابْن عمر ذكرَ ذَلِك إِلَّا عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " (خَ) .

244 - مَسْأَلَة:

افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إِلَيْهِ يَحْرُمُ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ.

شُعْبَة، نَا قَتَادَة، سمع أَبَا عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ: " أَتَانَا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نَهى عَن الحريرِ إِلَّا هَكَذَا. وأشارَ بإصبعيه اللَّتَيْنِ تليان الْإِبْهَام " (خَ م) .

فَهَذَا النَّهْي يعم لبسه وَالْجُلُوس عَلَيْهِ والاستنادَ إِلَيْهِ.

وروى أَصْحَابنَا عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن لبس الْحَرِير، وَأَن يجلس عَلَيْهِ ".

قلتُ: رواهُ البُخَارِيّ.

245 - مَسْأَلَة:

ويَجُوزُ لبسُه فِي الحربِ، والركوبُ عليهِ فِي إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.

وَالنَّهْي عَنهُ مُطلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015