والمسألةُ مبنيةٌ على أَن فرضَ الْوَقْت الْجُمُعَة، وَعِنْدهم الظهرُ، وَله إسقاطُها بالجمعةِ.

وَلنَا خبرُ جابرٍ: " مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ ".

226 - مَسْأَلَة:

الخُطبَةُ شَرْط فِيهَا.

وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.

لنا قولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُوني أُصَلِّي ".

227 - مَسْأَلَة:

لَا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافًا للشَّافعيِّ.

لخَبر زُهَيْر، ثَنَا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ " أَنه رأى رسولَ اللهِ قَائِما يخْطب على الْمِنْبَر، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما. قَالَ جابرٌ: فَمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ ".

(م) .

عبيدُ اللهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ: " كانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ ". (خَ م) .

فَهَذَا على الاستحبابِ.

وأصحابنا رووا عَن ابْن عباسٍ أَنه قالَ: " لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَلَسَ ".

228 - مَسْأَلَة:

يُسَنُّ لهُ إِذا صَعدَ يُسلِّمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015