أحمدُ، نَا أَبُو معاويةَ، ثَنَا الأعمشُ، عَن حبيبٍ [عَن سعيد بن جُبَير] عَن ابْن عباسٍ، قالَ: " جمعَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ وَلَا مطرٍ ".
ومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وَقد روى أَصْحَابنَا أَنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ فِي ليلةٍ مطِيرةٍ.
فَهَذَا الْجمع يخصُّ العشاءَين.
وجوزهُ الشَّافِعِي أَيْضا فِي الظهرِ والعَصرِ.
218 - مَسْأَلَة:
ويجمعُ للمرضِ، خلافًا للشَّافعِيَّةِ.
لنا أنَّ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجازَ لحمنةَ لمَّا استحيضَت أَن تَجمَعَ، وَقد مَرَّ.