ويروى عَن عَليّ " أَنه صلى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بهم، ثمَّ انصرفَ، ثمَّ جَاءَ رَأسه تقطرُ، فأعَادَ ".

وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا فَسدتْ صَلَاة الإمامِ، فَسدتْ صلاةُ من خلفهُ ".

وَهَذَانِ خبران لَا يُعرفانِ بحالٍ.

ونحتج على الشَّافِعِي بالدراوردي، عَن سُهَيْل، ن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الإِمَام ضامنٌ ".

209 - مَسْأَلَة:

مَا يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.

وَعنهُ: أولُها - كالشافعي.

الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " مَا أدركتُم فصلوا، وَمَا فاتكُم فَاقضُوا " [ق 62 - أ] / (خَ م) .

وَفِي لفظٍ لمُسلم: " واقضِ مَا سَبَقَكَ ".

وَكَذَا روى أَبُو سلمةَ وَابْن سيرينَ وَأَبُو رَافع عَنهُ، بِلَفْظ: " فاقضُوا ".

وَكَذَا فِي حَدِيث أبي ذَر وأنسٍ.

وَقَالَ طَائِفَة عَن الزُّهْرِيّ: " فأتِمُّوا ".

210 - مَسْأَلَة:

يجوزُ تكرارُ الجماعةِ فِي المسجدِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015