195 - مَسْأَلَة:

يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.

وَعنهُ لَا يسْتَحبّ، كَأبي حنيفَة، وَمَالك.

لنا حديثُ أم ورقةَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أذنَ لَهَا أَن تؤمَّ نساءَها ". وَقد مرَّ فِي الْأَذَان.

ويروى فِي حَدِيث: " وَتصلي معهنَّ فِي الصفِّ ".

196 - مَسْأَلَة:

إنْ صلتْ فِي صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولاَ صلاةُ منْ يلِيها.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطلُ صلاةُ من يَلِي جانبيها، وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا.

وَقَالَ دَاوُد: تبطلُ صلاتُها دونَهم.

لنا: الزُّهْرِيّ، عَن عروةَ، عَن عَائِشَة: " كانَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّي صلاتهُ من اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ ".

(خَ م) .

[ق 59 - أ] / فَذكرُوا خبرَ: " يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ ".

قُلْنَا: إِنَّمَا أَرَادَ إِذا مروا بينَ يَدي الْمُصَلِّي، وليسَ بينَ يَدَيْهِ سترةٌ.

مَالك، عَن إِسْحَاق بن عبد الله، عَن أنس " أَن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لطعام صنعتهُ، فأكلَ مِنْهُ، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إِلَى حَصِير قد اسودَّ من طولِ مَا لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أَنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من وَرَائِنَا، فصلى بِنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015