رواهُ (س ت) وَصَححهُ.

178 - مَسْأَلَة:

يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافًا للشَّافِعِيّ.

لنا: عُمُوم النَّهْي.

حسان بن إِبْرَاهِيم، عَن لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن أبي الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أنهُ كرهَ الصَّلَاة نصف النَّهار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إلاَّ يَوْم الجمعةِ ".

خرجه (د) وَقَالَ: مرسلٌ، أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة.

قلت: وَلَيْث ضعِّفَ.

179 - مَسْأَلَة:

تحرم النوافلُ بِطُلُوع الْفجْر، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، خلافًا لأكثرهم، فَقَالُوا: لَا تحرمُ إِلَّا بعدَ صَلَاة الصُّبْح.

لنا: الدَّرَاورْدِي، عَن قدامَة بن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن الْحصين، عَن أبي عَلْقَمَة، عَن يسَار مولى ابْن عمر، عَن ابْن عمر، أنَّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا صَلَاة بعد الفجْر إِلَّا سجْدَتيْنِ ".

خرجه (ت) وَقَالَ: لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث قدامَة.

وَعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم - واهٍ - عَن عبد الله بن يزِيد، عَن عبد الله ابْن عَمْرو مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إِلَّا ركعتيْن ".

قلتُ: لاَ ينهضانِ بالتَّحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015