قلتُ: خرجهُ (د) .

وَلَهُم ابْن بكير، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أشارَ فِي الصلاةِ إِشَارَة تفقهُ - أَو تفهمُ - فقد قطعَ الصَّلَاة ".

أَبُو غطفان مَجْهُول، ومحمدٌ فِيهِ مقالٌ.

152 - مَسْأَلَة:

تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لاَ يبطلُ.

وَعنهُ: يُبْطِلهَا - كَأبي حنيفَة.

حَمَّاد بن زيد، ثَنَا أَبُو حَازِم، عَن سهل، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا نابكم شيءٌ فِي صَلَاتكُمْ، فليسبح الرِّجَال، وليُصفح النساءُ ".

خرجهُ (خَ) .

ولمسلمٍ بِنَحْوِهِ.

الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ ".

صححَهُ (ت) .

قلتُ: و (م) .

153 - مَسْأَلَة:

وتسبحُ المرأةُ.

قَالَه مالكٌ، والْحَدِيث عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015