وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

عَامر بن سعد، عَن الْعَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا سجدَ الرجل، سجدَ مَعَه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ " رواهُ (م) .

عَمْرو بن دينارٍ، عَن طاوسٍ، عَن ابْن عباسٍ قَالَ: " أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يسجدَ على سبعةِ أَعْضَاء - وَلَا يكف شعرًا وَلَا ثوبا -: الْجَبْهَة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ ".

رواهُ (خَ م) .

141 - مَسْأَلَة:

المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ مُعْتَمدًا على ركبتيهِ.

وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.

وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، إِلَّا أَنه قَالَ: صفة الجلسةِ كَالَّتِي بَين السَّجْدَتَيْنِ. وقالَ مالكٌ: بل ينْهض.

خالدُ بن إلْيَاس - واهٍ - عَن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ينهضُ فِي الصَّلَاة على صُدُور قَدَمَيْهِ. خرجه (ت) .

وصحَّ من حَدِيث أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، أَنه رأى رسولَ الله [ق 38 - أ] / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّي، فكانَ إِذا كانَ فِي وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا.

142 - مَسْأَلَة:

التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015