الْمدنِي، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسِ قَالَ: " ليسَ فِي الظّهْر والعصرِ قراءةُ ".
129 - مَسْأَلَة:
لَا تسنُّ قِرَاءَة السورةِ فِي الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ.
لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.
قلت: وَللشَّافِعِيّ حديثٌ صحيحٌ فِي قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وَأَن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.
130 - مَسْأَلَة:
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي الْفجْر فَقَط.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُطِيل فِي الْكل.
لنا: خبر أبي قَتَادَة.
131 - مَسْأَلَة:
لَا يُكرهُ عدُّ الْآي فِي الصَّلاةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُكرهُ.
وَذكر أَصْحَابنَا عَن أنس قَالَ: " رأيتُ رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يعد الْآي فِي الصَّلَاة ".
وَلم يَصح، إِنَّمَا ذَا عَن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ " أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بعد الْآي فِي الصَّلَاة بَأْسا ".
132 - مَسْأَلَة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.